الحر العاملي

406

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا . [ 5542 ] 6 - قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار . ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) . وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : الجارية المدركة ( 2 ) . [ 5543 ] 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم - في حديث - قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ، يعني إذا كان ستيرا . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة ( 1 ) . [ 5544 ] 8 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار ،

--> 6 - الفقيه 1 : 36 / 131 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء . ( 1 ) المحاسن : 12 / 36 . ( 2 ) الفقيه 4 : 258 / 824 . 7 - الكافي 3 : 394 / 2 ، والتهذيب 2 : 217 / 855 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 1 : 243 / 1081 . 8 - الكافي 3 : 395 / 11 .